خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
120
كلمات المحققين
الرجال فيما لا يجوز لهم النظر اليه وهو ضعيف وقال أبو حنيفة من فقهاء العامّة لا يثبت الرضاع بالنسوة المتمحضات احتج النافون باصالة الإباحة وهي ضعيفة ومعارضة بمراعاة طريقة الاحتياط وحجّة المثبتين انه امر لا يطّلع عليه الرّجال غالبا فوجب قبول شهادتهنّ فيه كما في غيره من الأمور الخفيّة عن الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة لاخبار متظافرة عن مولانا الصادق عليه السّلام ان شهادة النساء تقبل في ما لا يجوز للرجال النظر اليه وعموم رواية عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام تقبل شهادة النّسوة إذا كنّ مستورات وخصوص ما رواه عبد اللّه بن بكير في الصّحى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه الصّادق عليه السّلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدّق ان لم يكن غيرها فمفهوم الشرط يقتضى عدم المعلّق على شرط عند عدم ذلك الشرط فينتفى عدم التصديق عند انتفاء عدم الغير وهو ملزوم ثبوت التصديق عند تحقق الغير وهو أعم من الرجال والنساء قال في الايضاح وفيه نظر لضعف السّند وارسالها وكونها دلالة مفهوم ومدلوله مهملة وهي في قوّة الجزئية قلت السّند صحّى لكون عبد اللّه بن بكير ممّن اجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ومفهوم الشرط من مفاهيم دليل الخطاب حجّة عند أصحاب التحقيق والجزئية الّتى انعقد المرسل في قوّتها أعم من أن يكون موضوعها الأخص التناولى بالنسبة إلى موضوع المرسلة أو الاخصّ بالاعتبار على ما قد حققناه في حيّزه ومقامه فكما تصدق الانسان نوع طبيعىّ والحيوان جنس طبيعي والنّاطق فصل طبيعي مرسلة فكذلك تصدق بعض الانسان نوع طبيعي وبعض الحيوان جنس طبيعىّ وبعض الناطق فصل طبيعي جزئيّة بحسب الفرد الاعتباري الّذى هو الاخصّ بنحو من الاعتبار وان لم تصدق جزئيّة بحسب شيء من الجزئيات التي هي الافراد الحقيقة والاخصّات التناوليّة وذلك امر مستبين عند أئمة العلوم العقليّة ونصاب تمام التحقيق فيه كتابنا الأفق المبين مسألة : [ في اعتبار العدد عند قبول شهادة النساء ] مسئلة ثم الذاهبون إلى قبول شهادتهنّ في الرضاع اختلفوا في اعتبار العدد على أقوال أربعة الأول انه لا بدّ من الأربع على كلّ حال فان كل امرأتين بمنزلة رجل واحد ولا يكفى ما دون الأربع قطع به العلامة وذهب اليه المحقّق حيث قال و